التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 794
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3823ص 79430 نيسان 1992

المادة 22- أ- على الصراف تزويد البنك المركزي بما يلي: 1- حسابات ختامية نصف سنوية في موعد اقصاه نهاية الشهر الثامن من نفس السنة. 2- المعلومات الدورية المطلوبة منه عن اعماله وفقاً للانموذج المقرر من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها مرفقة باي بيانات توضيحية اخرى على ان تكون جميعها مطابقة للقيود الواردة في سجلاته. ب- تكون الحسابات والمعلومات والبيانات المقدمة بموجب احكام الفقرة - أ- من هذه المادة مكتومة وسرية.

الإحالة

المادة 22 من قانون أعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية