نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1135، ص 583
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون العقوبات المشتركة الموحد رقم 53 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 583)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك: يقصد بلفظة ( منطقة ) أيه منطقة يسري عليها هذا القانون ، ويراد بلفظة ( المكلف ) كل ما ذكر من أهالي المنطقة لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنه …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 اذا رأى مجلس الوزراء ان منطقة او قسماً منها في حالة خطر او اضطراب فيجوز له بعد توفر الأدلة ان يعلنها كذلك بأمر يصدره وان يأمر بزيادة قوة الشرطة والدرك التي تقيم عادة في تلك المنطقة او ذلك القسم الى الحد الذي يراه ضرورياً وللمدة …
المادة 5
اذا ارتكب جرم او الحق تلف او ضرر بالاموال في أيه منطقة وكان لدى المتصرف او القائم مقام ما يحمله على الاعتقاد بان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاخلال بالامن العام ، وان سكان تلك المنطقة: أ- ارتكبوا ذلك الجرم او تسببوا في ايقاع التلف او الضرر ، …
المادة 6
1- يحق للمتصرف او القائمقام بعد اجراء التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يأمر بدفع تعويض من الغرامةو المفروضة بمقتضى المادة السابقة الى اي شخص تضرر بسبب وقوع الجرم او التلف او الضرر الذي فرضت الغرامة بسببه. 2- يقدم الشخص المتضرر او وكيله …
المادة 7
المادة 8
يوزع المتصرف او القائمقام الغرامة او التعويض او نفقات اقامة الشرطة او الدرك التي صدر الامر بدفعها بمقتضى هذا القانون ، على المكلفين من سكان المنطقة او على اي فئة منهم لها علاقة بذلك وتحصل حسب الاصول المعينه في القانون المعمول به لتحصيل …
المادة 9
1 - اذا صدر امر بمقتضى المادة ( 5 ) يقضى بتغريم اهالي اية منطقة بغرامة او بدفع نفقات فيجوز لاي شخص فرض عليه قسم من تلك الغرامة او النفقات ان يقدم لمحكمة البداية عريضة لتعديل ما اصابه من الغرامة خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه الامر. 2- يعطي …
المادة 10
1- اذا اكتشف الشخص او الاشخاص الذين أوقعوا او سببوا القتل او التلف او الضرر بعد صدور الامر بمقتضى المادة ( 5 ) فيحصل المبلغ المفروض على الاهالي من ذلك الشخص او اولئك الاشخاص بدعوى يقيمها النائب العام امام المحكمة ذات الاختصاص. 2- ترد …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- تلغى القوانين الاتية: 1- قانون العقوبات المشتركة المنشور في العدد 205 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1928/10/3 0 2- قانون العقوبات المشتركة مع تعديلاته المثبت في الصفحة ( 161 ) من مجموعة القوانين الفلسطينية ( للضفة الغربية ) …
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون العقوبات المشتركة الموحد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.