نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3637، ص 1377
- نُشر
- 1 تموز 1989
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377)
حياة القانون
قانون الجامعات الاهلية غير ساري
رقم 19 لسنة 1989 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377، نُشر في 1 تموز 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به. الجامعة الاهلية: كل جامعة او معهد عال …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تتمتع الجامعة الاهلية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقاضى وتقاضى ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا واجراء …
المادة 6
المادة 6- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- الموافقة على انشاء انواع الدراسات في الجامعة الاهلية. ب- الموافقة على خطط الجامعات الاهلية وتحديد اولوياتها. ج- اقرار حقول التخصص في مختلف المستويات في الجامعات الاهلية. د-اقرار أسس …
المادة 7
المادة 7- أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الاهلية الى المجلس مرفقا بالبينات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور. ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الاهلية لاهدافها ، ويصدر لذلك …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تتالف الواردات المالية للجامعة الاهلية من المصادر التالية:- أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم. ب- ريع استثمار اموالها او مما تتصرف به منها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا …
المادة 10
المادة 10- تمسك الجامعة الاهلية دفاتر وقيودا مالية منظمة وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية.
المادة 11
المادة 11- على الجامعة الاهلية ان تقدم تقريرا سنويا الى المجلس عن اعمالها خلال السنة الماضية وخططها عن السنة المقبلة ، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر اذار من السنة التالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاهلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.