التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3637، ص 1377
نُشر
1 تموز 1989
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجامعات الاهلية رقم 19 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجامعات الاهلية غير ساري

رقم 19 لسنة 1989 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3637، ص 1377، نُشر في 1 تموز 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 يعتبر الكتاب الصادر عن وزير التعليم العالي المتضمن أن المستدعي لا يحمل رتبة الاستاذية ولا يجوز بالتالي ان يعين نائبا لرئيس الجامعة خلافا للمادة (9/أ) من تعليمات المجالس واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاهلية قرارا اداريا تنفيذيا وملزما للجام رقم 158 لسنة 19951995
أناط قانون الجامعات الأهلية رقم (19) لسنة 1989 بمجلس التعليم العالي صلاحية إصدار القرار بإنشاء الجامعة الأهلية وفقا للشروط والضمانات التي يقررها المجلس وحيث أن مجلس التعليم العالي لم يصدر ترخيصا للمدعية بمزاولة المهنة تحت اسم جامعة عمان العربية أن ا1989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الاهلية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به. الجامعة الاهلية: كل جامعة او معهد عال …

المادة 3

المادة 3- تهدف الجامعة الاهلية الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به.

المادة 4

المادة 4- تنشأ الجامعة الاهلية بقرار من المجلس وفقا للشروط والضمانات التي يقررها.

المادة 5

المادة 5- تتمتع الجامعة الاهلية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقاضى وتقاضى ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا واجراء …

المادة 6

المادة 6- يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- الموافقة على انشاء انواع الدراسات في الجامعة الاهلية. ب- الموافقة على خطط الجامعات الاهلية وتحديد اولوياتها. ج- اقرار حقول التخصص في مختلف المستويات في الجامعات الاهلية. د-اقرار أسس …

المادة 7

المادة 7- أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الاهلية الى المجلس مرفقا بالبينات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور. ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الاهلية لاهدافها ، ويصدر لذلك …

المادة 8

المادة 8- تحدد مجالس الجامعة الاهلية وشروط تعيين رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الاقسام ورتب هيئة التدريس فيها ، وكل ما يتعلق بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

المادة 9- تتالف الواردات المالية للجامعة الاهلية من المصادر التالية:- أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم. ب- ريع استثمار اموالها او مما تتصرف به منها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا …

المادة 10

المادة 10- تمسك الجامعة الاهلية دفاتر وقيودا مالية منظمة وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية.

المادة 11

المادة 11- على الجامعة الاهلية ان تقدم تقريرا سنويا الى المجلس عن اعمالها خلال السنة الماضية وخططها عن السنة المقبلة ، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر اذار من السنة التالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 17-6-1989

اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الاهلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية