الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989
المادة 5- أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز وعدد من المساعدين
له بقدر الحاجة، ويشترط فيمن يعين مساعدا لرئيس النيابةالعامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إليها أن يكون قد عمل
في القضاء أو أشغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى عمله في القضاء
أو المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو مارس المحاماة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
ب- يتولى رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه خطيا من مساعديه تمثيل الشخص الذي إصدر القرار في الدعاوي التي
تقام عليه لدى المحكمة للطعن في ذلك القرار إذا كان من أشخاص الإدارة العامة في الحكومة، والحضور أمامها بالنيابة
عنه في تلك الدعاوي والقيام بجميع الإجراءا ت القانونية والقضائية التي تتعلق بها أو تتطلبها، بما في ذلك توقيع اللوائح
والطلبات فيها وتقديمها للمحكمة، وتبلغ ما يقدم منها إليها، وعرض البينات أمامها وسماعها ومناقشتها والمرافعة في تلك
الدعاوي وتبلغ القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة فيها.