التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3614، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3614ص 4609 آذار 1989

المادة 5- أ- تنشأ لدى المحكمة رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون بمرتبة قاضي تمييز وعدد من المساعدين له بقدر الحاجة، ويشترط فيمن يعين مساعدا لرئيس النيابةالعامة الإدارية لدى المحكمة أو ينقل إليها أن يكون قد عمل في القضاء أو أشغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى عمله في القضاء أو المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو مارس المحاماة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل. ب- يتولى رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه خطيا من مساعديه تمثيل الشخص الذي إصدر القرار في الدعاوي التي تقام عليه لدى المحكمة للطعن في ذلك القرار إذا كان من أشخاص الإدارة العامة في الحكومة، والحضور أمامها بالنيابة عنه في تلك الدعاوي والقيام بجميع الإجراءا ت القانونية والقضائية التي تتعلق بها أو تتطلبها، بما في ذلك توقيع اللوائح والطلبات فيها وتقديمها للمحكمة، وتبلغ ما يقدم منها إليها، وعرض البينات أمامها وسماعها ومناقشتها والمرافعة في تلك الدعاوي وتبلغ القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة فيها.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤقت قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3614، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية