نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 154، ص 18
- نُشر
- 15 نيسان 1927
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تفسير الاصطلاحات يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى المبين لها ادناه تعني عبارة ( مدير): مدير الجمارك والمكوس او اي شخص اخر مفوض ليقوم مقامه وتعني عبارة ( ناظر): ناظر العدلية او شخص اخر ليقوم مقامه
المادة 3
رسوم الملح: تستوفى الرسوم الآتية عن الملح الذي يستورد الى المنطقة او يستخرج من ممالحها عن كل حمل جمل 10 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية عن 240 كيلو وان زادت تؤخذ الرسوم عن الزيادة بالنسبة عن كل حمل بغل 6 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
الشهادة قبل الوصول الى مكان دفع الرسوم على مستورد الملح او مستخرجه ان يمر على اول مخفر شرطة او درك عند جلب الملح من مورده او محل استخراجه ويستحصل على شهادة تثبت انه اعترف بوجود كمية الملح معه وانه لا يقصد تهريبها وتكون هذه الشهادة بمثابة …
المادة 8
تنظم الشهادة المبحوث عنها على ثلاث نسخ تعطى الاولى منها الى الناقل وترسل الثانية فورا بواسطة البريد الى المحاسب او مأمور الجمرك وتحفظ الثالثة في المخفر وعلى مأمور الجمرك اوا لمحاسب بعد استيفاء الرسوم ان يعلم قائد المخفر بان الرسوم قد …
المادة 9
المادة 9 - العقوبة كل من نقل ملحاً بدون رخصة نقل او استورده او استخرجه بطريقة ما بقصد التخلص من دفع الرسوم او كل من حاز على ملح غير مدفوعة رسومه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة امثال الرسوم ولا تزيد عن عشرة امثالها
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الملح لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.