التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 18
نُشر
15 نيسان 1927
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الملح لسنة 1927 رقم 113 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

اسم القانون يسمى هذا القانون قانون الملح لسنة 1927

المادة 2

تفسير الاصطلاحات يكون للاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعنى المبين لها ادناه تعني عبارة ( مدير): مدير الجمارك والمكوس او اي شخص اخر مفوض ليقوم مقامه وتعني عبارة ( ناظر): ناظر العدلية او شخص اخر ليقوم مقامه

المادة 3

رسوم الملح: تستوفى الرسوم الآتية عن الملح الذي يستورد الى المنطقة او يستخرج من ممالحها عن كل حمل جمل 10 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية عن 240 كيلو وان زادت تؤخذ الرسوم عن الزيادة بالنسبة عن كل حمل بغل 6 غروش مصرية بشرط ان لا تزيد الكمية …

المادة 4

لمن تدفع الرسوم يدفع الرسم المبحوث عنه من قبل مستورد الملح او مستخرجه الى مأموري الجمارك والمكوس او الى المحاسبين

المادة 5

نقل الملح لا يجوز نقل الملح من مكان الى اخر قبل الحصول على رخصة النقل من مأموري الجمارك والمكوس او من المحاسبين وكل ما ينقل بدون رخصة يعتبر مهربا

المادة 6

تعيين مدة رخصة النقل تعين في الرخصة المدة التي يجوز النقل فيها وبعد انقضاء المدة المعينة تعتبر الرخصة ملغاة

المادة 7

الشهادة قبل الوصول الى مكان دفع الرسوم على مستورد الملح او مستخرجه ان يمر على اول مخفر شرطة او درك عند جلب الملح من مورده او محل استخراجه ويستحصل على شهادة تثبت انه اعترف بوجود كمية الملح معه وانه لا يقصد تهريبها وتكون هذه الشهادة بمثابة …

المادة 8

تنظم الشهادة المبحوث عنها على ثلاث نسخ تعطى الاولى منها الى الناقل وترسل الثانية فورا بواسطة البريد الى المحاسب او مأمور الجمرك وتحفظ الثالثة في المخفر وعلى مأمور الجمرك اوا لمحاسب بعد استيفاء الرسوم ان يعلم قائد المخفر بان الرسوم قد …

المادة 9

المادة 9 - العقوبة كل من نقل ملحاً بدون رخصة نقل او استورده او استخرجه بطريقة ما بقصد التخلص من دفع الرسوم او كل من حاز على ملح غير مدفوعة رسومه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة امثال الرسوم ولا تزيد عن عشرة امثالها

المادة 10

المادة 10 - المصادرة يصادر الملح المهرب ويجوز مصادرة وسائط النقل المستعملة لنقله

المادة 11

المادة 11 - صلاحية المدير والناظر تكون للمدير وللناظر نفس الصلاحية المخولة لهما في قانون الجمارك والمكوس لسنة 1927 فيما يتعلق بالمصادرة و بالأستعاضة عن تعقيب الجرم بغرامة وبمنح المكافأة

المادة 12

المادة 12 - الغاء القوانين السابقة يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة بالملح

المادة 13

المادة 13 - يعمل بهذا القانون اعتباراً من اول نيسان 1927

اسأل مساعدك عن قانون الملح لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية