التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 165، ص 2
نُشر
1 أيلول 1927
المواد
5
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 غير ساري

رقم 106 لسنة 1927 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2، نُشر في 1 أيلول 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا كانت الرسوم التي تستوفيها دوائر البلدية عن الدكاكين والبيوت باسم رسوم التنظيفات بموجب أحكام القانون المؤرخ في 14 مايس 1932 يجب أن تحصل من قبل البلديات رأسا وفق احكام قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 أم بواسطة جباة المالية كالحصة التي تضاف الى ضريبتي المسقفات والتمتع رقم 20 لسنة 19321932
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اذا لم يدفع المكلف دينه او القسط المقرر رسميا من قبل البلدية رأسا او من قبل الملتزم المفوض بذلك حسب الاصول خلال عشرة ايام من تاريخ الانذار الخطي الذي تبلغه البلدية اياه بطلب الدفع فانه يجب على رئيس تلك الدائرة التي استحقت القيمة لها ان …

المادة 3

على الحاكم الاداري بعد ان يقتنع من صحة الشهادة ان يصدق عليها ويحولها الى رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح الذي تدخل تلك البلدية ضمن قضائه.

المادة 4

المادة 4- على رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح عند استلامه هذه الشهادة ان يأمر مأمور الاجراء لكي يطلب الى الشخص المدين دفع القيمة المستحقة فورا واذا لم يؤدها فتحصل منه بطريق الحجز على امواله المنقولة وبيعها وفاقا لاحكام قانون الاجراء.

المادة 5

يحق لرئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح عندما يرى ان الاموال المنقولة الموجودة في بيت المدين او في ارضه لا تكفي لتسديد القيمة المذكورة في الشهادة واثبتت البلدية مقدرة المدين على الدفع ان يأمره اما بدفع القيمة فورا او بالتقسيط حسبما يراه …

اسأل مساعدك عن قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية