نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 165، ص 2
- نُشر
- 1 أيلول 1927
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 رقم 106 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2)
حياة القانون
قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927 غير ساري
رقم 106 لسنة 1927 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 165، ص 2، نُشر في 1 أيلول 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
اذا لم يدفع المكلف دينه او القسط المقرر رسميا من قبل البلدية رأسا او من قبل الملتزم المفوض بذلك حسب الاصول خلال عشرة ايام من تاريخ الانذار الخطي الذي تبلغه البلدية اياه بطلب الدفع فانه يجب على رئيس تلك الدائرة التي استحقت القيمة لها ان …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- على رئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح عند استلامه هذه الشهادة ان يأمر مأمور الاجراء لكي يطلب الى الشخص المدين دفع القيمة المستحقة فورا واذا لم يؤدها فتحصل منه بطريق الحجز على امواله المنقولة وبيعها وفاقا لاحكام قانون الاجراء.
المادة 5
يحق لرئيس المحكمة البدائية او قاضي الصلح عندما يرى ان الاموال المنقولة الموجودة في بيت المدين او في ارضه لا تكفي لتسديد القيمة المذكورة في الشهادة واثبتت البلدية مقدرة المدين على الدفع ان يأمره اما بدفع القيمة فورا او بالتقسيط حسبما يراه …
اسأل مساعدك عن قانون تحصيل رسوم البلديات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.