التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

غير ساري
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

1- بما انه بمقتضى المادة الاولى من قانون الجنسية الفلسطينية جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادة في فلسطين في اليوم الاول من شهر آب سنة 1925 يعدون الآن فلسطينيين.

المادة 2

2- يعتبر بانه كان عثمانيا كل من في حيازته مستندات رسمية تركية باحواله الشخصية ، كتذكرة نفوس ، او جواز سفر عثماني او شهادة تسريح من الجيش التركي.

المادة 3

3- ان شهادات الجنسية الفلسطينية الموقتة المعطاة كوثائق سفر و شهادات الجنسية العثمانية الصادرة من رؤساء الطوائف و شهادات الشهود لا تقبل كبينة قاطعة على كون حاملها من ذوي الجنسية العثمانية. و ينظر في غير ذلك من البينات الكتابية من قبل قلم …

المادة 4

4- ان أمراة العثماني و اولاده المولودين بعد تجنسه بالجنسية العثمانية يعتبرون عثمانيين ايضا.

المادة 5

5- الاولاد المولودين في المملكة العثمانية من ابوين اجنبيين بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1910 يعتبرون عثمانين باعتبار انهم قد كان في امكانهم استعمال الحق الممنوح لهم بمقتضى قانون الجنسية العثمانية لاختيار الجنسية العثمانية خلال …

المادة 6

6- كل من كان في الاصل من تبعة احدى الدول المتحالفة يعتبر عثمانياً اذا كان قد اقام في المملكة العثمانية في المدة الواقعة بين 1 كانون الثاني 1916 و 29 تشرين الاول 1918 بشرط ان لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بانه نال الحماية الاجنبية.

المادة 7

7- يعتبر بانه اقام في المملكة العثماينة كل من يحمل شهادة باسمه صدرت له من الحكومة العثمانية او احدى البلديات او المجالس الطائفية خلال المدة المذكورة اعلاه او استطاع ابراز شهادة كتابية مؤيدة بقسم من شاهدين معروفين يعرفانه معرفة شخصية.

المادة 8

8- الشهادات الصادرة من المجالس الطائفية والتي لم تستخرج في السجلات حسب الاصول و التحارير الخصوصية والمستندات التجارية لا تقبل كبينة على اثبات الاقامة في المملكة العثماينة.

المادة 9

9- شرط التمتع بالجنسية العثمانية فان الاشخاص الذين يرغبون في التجنس بالجنسية الفلسطينية بموجب المادة الاولى من القانون عليهم ان يثبتوا بانهم كانوا مقيمين عادة في فلسطين في اليوم الاول من شهر اب 1925. و المقصود من الاقامة العادية ما …

المادة 10

10- ليس بضروري للرعايا العثمانيين الذين اصبحو فلسطينين بمقتضى المادة الاولى من القانون ان يطلبو شهادات الجنسية غير انهم اذا شاؤا السفر الى خارج فلسطين يمنحون جوازات سفر فلسطينية.

المادة 11

11- ينبغي لكل من يشك فيما اذا كان طلب اعتبار فلسطينيا سيكون مقبولا ان يقدم تفاصيل امره كتابة وبوجه السرعة الى قلم الجوازات او الى قائم - مقام القضاء الذي يقطن فيه كي يتخذ قرار بشأن جنسيته والا فان طلبه للحصول على جواز سفر يكون عرضة للتأخير.

المادة 12

12- كل من ليس في امكانه ان يثبت جنسيته العثمانية او اقامته المعتادة في فلسطين عملا بنص المادة الاولى من القانون يجوز له ان يتجنس بالجنسية الفلسطينية اما بمقتضى المادة 5 او المادة 7 من القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية