نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين رقم 914 لسنة 1925
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- ان شهادات الجنسية الفلسطينية الموقتة المعطاة كوثائق سفر و شهادات الجنسية العثمانية الصادرة من رؤساء الطوائف و شهادات الشهود لا تقبل كبينة قاطعة على كون حاملها من ذوي الجنسية العثمانية. و ينظر في غير ذلك من البينات الكتابية من قبل قلم …
المادة 4
المادة 5
5- الاولاد المولودين في المملكة العثمانية من ابوين اجنبيين بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1910 يعتبرون عثمانين باعتبار انهم قد كان في امكانهم استعمال الحق الممنوح لهم بمقتضى قانون الجنسية العثمانية لاختيار الجنسية العثمانية خلال …
المادة 6
6- كل من كان في الاصل من تبعة احدى الدول المتحالفة يعتبر عثمانياً اذا كان قد اقام في المملكة العثمانية في المدة الواقعة بين 1 كانون الثاني 1916 و 29 تشرين الاول 1918 بشرط ان لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بانه نال الحماية الاجنبية.
المادة 7
7- يعتبر بانه اقام في المملكة العثماينة كل من يحمل شهادة باسمه صدرت له من الحكومة العثمانية او احدى البلديات او المجالس الطائفية خلال المدة المذكورة اعلاه او استطاع ابراز شهادة كتابية مؤيدة بقسم من شاهدين معروفين يعرفانه معرفة شخصية.
المادة 8
المادة 9
9- شرط التمتع بالجنسية العثمانية فان الاشخاص الذين يرغبون في التجنس بالجنسية الفلسطينية بموجب المادة الاولى من القانون عليهم ان يثبتوا بانهم كانوا مقيمين عادة في فلسطين في اليوم الاول من شهر اب 1925. و المقصود من الاقامة العادية ما …
المادة 10
المادة 11
11- ينبغي لكل من يشك فيما اذا كان طلب اعتبار فلسطينيا سيكون مقبولا ان يقدم تفاصيل امره كتابة وبوجه السرعة الى قلم الجوازات او الى قائم - مقام القضاء الذي يقطن فيه كي يتخذ قرار بشأن جنسيته والا فان طلبه للحصول على جواز سفر يكون عرضة للتأخير.
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925 الرعايا العثمانيون الذين اصبحوا فلسطينين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.