التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3425، ص 1838
نُشر
1 تشرين الأول 1986
المواد
15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق المعونة الوطنية ساري

رقم 36 لسنة 1986 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3425، ص 1838، نُشر في 1 تشرين الأول 1986

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (4)

تعليمات المعونات المالية لحماية الأسر المحتاجة رقم 1 لسنة 20202020
تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 20242024
تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري لأسر وأفراد الحالات الخاصة المحتاجة لسنة 20262026
تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية لسنة 1986)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الصندوق: صندوق المعونة الوطنية المؤسس بمقتضى هذا …

المادة 3

المادة 3- أ- يؤسسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى( صندوق المعونة الوطنية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة و التصرف بها بجميع اوجه وانواع …

المادة 4

المادة 4-أ- يكون للصندوق مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا. 2- مدير عام الصندوق عضوا ونائبا للرئيس. 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا. 4- ممثل عن وزارة الصحة عضوا. 5- ممثل عن دائرة الموازنة …

المادة 5

المادة 5- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم و يتخذ قراراته …

المادة 6

المادة 6- تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية:- أ- المخصصات المرصودة له في قانون الموازنة العامة. ب- الاموال التي يتم تحصيلها بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية المعمول به. ج- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق …

المادة 7

المادة 7- يعمل الصندوق على تحقيق الاهداف التالية وتنفق امواله على تنفيذها وفقا لاحكام هذا القانون: أ-حماية ورعاية الافراد والاسر المحتاجة من خلال تقديم المعونة المالية المتكررة او الطارئة لهم او لها. ب- العمل على توفير فرص العمل او الانتاج …

المادة 8

المادة 8- تناط بالمجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للصندوق. ب- متابعة توفير الموارد المالية اللازمة والعمل على تنميتها. ج- اقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتنميتها. د- اقرار الموازنة السنوية التقديرية …

المادة 9

المادة 9- يعين المدير العام للصندوق ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 10

المادة 10- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والقرارات التي يصدرها المجلس. ب- الاشراف على الموظفين و المستخدمين العاملين في الصندوق. ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على المجلس. د - …

المادة 11

المادة 11- تتولى أجهزة الوزارة القيام باعمال الصندوق و للوزير او ينتدب من يراه مناسب من موظفي الوزارة لذلك الغرض.

المادة 12

المادة 12- أ- تعتبر أموال الصندوق من الاموال العامة وتنطبق عليها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقا لاغراض هذه الفقرة يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري فيما يتعلق بالاستحقاقات الثابتة كما يمارس المجلس صلاحيات لجنة …

المادة 13

المادة 13- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14- يلغى اي قانون او تشريع آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق المعونة الوطنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية