نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3368، ص 99
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1986
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون محكمة بلدية السلط ساري
رقم 10 لسنة 1986 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 99، نُشر في 16 كانون الثاني 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدث في مدينة السلط محكمة تدعى( محكمة بداية السلط ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها بداية واستئنافاً وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة 3
المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية السلط بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تلتزم بلدية السلط بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب وعلاوات القضاة والموظفين ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة …
المادة 6
المادة 6- أ - لوزير العدل أن ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية السلط أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفته قاض أو مدع عام في محكمة بلدية …
المادة 7
المادة 7-أ- تختص محكمة بلدية السلط في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والأنظمة أو تحل محلها. 1- قانون …
المادة 8
المادة 8: يكون لمدعي عام محكمة بلدية السلط وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية …
المادة 9
المادة 9: أ-تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية السلط حق تحويل عقوبة الحبس الى …
المادة 10
المادة 11
المادة 11: أ- ترسل محكمة بلدية السلط جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام السلط عندما لا …
المادة 12
المادة 12: تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا لديها واصبحت من اختصاص محكمة بلدية السلط عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية السلط لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها …
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون محكمة بلدية السلط.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.