نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 831، ص 306
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306)
حياة القانون
قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية غير ساري
رقم 16 لسنة 1945 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 831، ص 306
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- من اجل اغراض هذا القانون: تعني لفظة (مسجَل) ما يسجل بمقتضى هذا القانون. وتعني لفظة (مسجِل) من يسجل الاتحادات التجارية. وتعني عبارة (الاتحادات التجارية) أي اتحاد تجاري مؤقت ام دائمي يكون من شأن الغايات الاساسية التي ينطوي عليها …
المادة 3
المادة 3- لا يسمح لاي اتحاد تجاري او أي عضو فيه ان يقوم باي عمل من اجل المقاصد التي تألف ذلك الاتحاد من أجلها ما لم يكن قد سجل اولا. وكل اتحاد تجاري او موظف او عضو فيه يخالف احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يجوز لسبعة اعضاء او اكثر من اي اتحاد تجاري ان يسجلوا اتحادهم بمقتضى هذا القانون بعد ان يوقعوا على تعليماته ويطبقوا احكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل.على انه اذا كانت احدى غايات ذلك الاتحاد غير قانونية فيعتبر هذا التسجيل ملغى.
المادة 6
أ- يسجل بمقتضى احكام هذا القانون كل اتحاد تجاري او يحل في غضون ثلاثة شهور من تاريخ: 1- تأسيسه، او 2- اي اشعار من المسجل او يحل خلال المدة المعنية في هذه المادة وكل موظف فيه يعتبر انه ارتكب جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات …
المادة 7
تطبق الاحكام التالية فيما يتعلق بتسجيل اي اتحاد او تعليماته بمقتضى هذا القانون: أ- يقدم الى المسجل طلب بتسجيل اي اتحاد تجاري وتعليماته مع نسخ عن التعليمات - وقائمة باسماء موظفي ذلك الاتحاد ووظائفهم. ب- يقوم المسجل - بعد ان يقتنع بان ذلك …
المادة 8
أ- يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اي اتحاد تجاري عندما يقتنع بان طالبي التسجيل غير مصرح لهم بطلب التسجيل او ان غايات الاتحاد غير قانونية او ان طلب التسجيل غير مطابق لاحكام هذا القانون. ب- عندما يرفض المسجل تسجيل اي اتحاد تجاري عليه ان يعلم …
المادة 9
أ- يحق للمسجل ان يلغي تسجيل اي اتحاد تجاري بناء على طلب ذلك الاتحاد يقنع به المسجل بالصورة التي يريدها او بناء على قناعته بان شهادة التسجيل قد حصل عليها بالغش او الغلط او بان ذلك الاتحاد بعد تسلمه اعلاناً من المسجل قد خالف أي حكم من احكام …
المادة 10
أ- على كل امين صندوق او موظف آخر لدى اتحاد تجاري مسجل ان يقدم في الوقت الذي تقضي به تعليمات ذلك الاتحاد كما هو مذكور فيما بعد الى اعضاء الاتحاد عند اجتماعهم او عندما يطلب اليه ذلك حساباً صحيحاً بكل ما قبضه ودفعه من نقود منذ تقديمه آخر حساب …
المادة 11
يقدم كل اتحاد تجاري مسجل بيان الحسابات المعد والمدقق بموجب المادة العاشرة الى المسجل خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه الى اعضاء الاتحاد. وكل موظف لا يقوم بتطبيق احكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على 25 جنيهاً فلسطينياً.
المادة 12
تعطى نسخة عن تعليمات اي اتحاد تجاري مسجل الى اي شخص يطلبها بعد ان يدفع مبلغاً لا يزيد على (150) ملا على ان تحتوي هذه التعليمات على الامور التالية: أ- اسم الاتحاد التجاري. ب- جميع الغايات التي تألف من اجلها الاتحاد والقصد الذي يستعمل من …
المادة 13
يسجل كل تغيير يجري في تعليمات اي اتحاد تجاري مسجل لدى المسجل ويكون نافذ المفعول من تاريخ تسجيله الا اذا عين تاريخ متأخر في التعليمات ويجب ان لا تغير تلك التعليمات بحيث تصبح خلواً من الاحكام المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 14
يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة تتعلق بالتسجيل بمقتضى هذا القانون وبصورة خاصة دون اجحاف بالصلاحيات العامة الآنف ذكرها فيما يتعلق:- أ- بالختم- اذا كان ثمة ختم -الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا القانون. ب- بالنماذج التي تستعمل …
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت للاتحادات والمنازعات التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.