القسم الثالث - الادارة
المادة 10-
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس
المجلس ومن خمسة اعضاء.
ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما.
ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه.
د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه ، يختار مجلس الوزراء الاشخاص من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين
على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي.
هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 10من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.