التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - الادارة · المادة 10-

المادة 12من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة. ب- وضع الانظمة والتعليمات - التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه. ج- تحديد اصناف الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي. د- فتح فروع البنك المركزي واغلاقها. هـ- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة بالشروط التي يقررها المجلس. و- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي. ز- الموافقة على ترخيص البنوك الجديدة وسحب الرخص من البنوك المرخصة واندماجها وعلى فتح فروع هذه البنوك واغلاقها حسب احكام قانون البنوك. ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص حسب احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية. ط- الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان.

الإحالة

المادة 12 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية