يقرر البنك المركزي الشروط العامة وجميع التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض
المتخصصة وبوجه خاص يعلن البنك المركزي بين الحين والاخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات.
ب- يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة وطارئة يرى انها تهدد الاستقرار النقدي او المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية
استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 41من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.