التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 41من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يقرر البنك المركزي الشروط العامة وجميع التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وبوجه خاص يعلن البنك المركزي بين الحين والاخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات. ب- يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة وطارئة يرى انها تهدد الاستقرار النقدي او المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 41 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية