أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائط الاعلام الاخرى لاغراض
تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها.
ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات أو اوامر تنشر في الجريدة الرسمية لتحديد استثماراتها في داخل المملكة
وخارجها.
ج- لا يكون للتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين 44 و 45 مفعول رجعي وتطبق علىجميع انواع المعاملات التي تشلمها
الاوامر التي تنشر في الجريدة الرسمية مع مواعيد تطبيقها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 44من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.