التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-

المادة 48من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:- أ - قبول الوداع لحساب الحكومةاو المؤسسات العامة واجراء المدفوعات على حساب اي منهما. ب- اصدار قروض الحكومة او المؤسسة العامة وادارتها اذا طرحت لاكتتاب الجمهور العام. ج- دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كوديعة او امانة وفتح الاعتمادات المستندية. د- شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملة الاجنبية وبيعها او تحويلها او قبولها كامانة. هـ- تحصيل عائدات السندات التي تملكها الحكومة او المؤسسة العامة. ز- تعيين وكيل له يقوم بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد البنك المركزي ذلك مناسباً بعد التشاور مع الحكومة او المؤسسة العامة.

الإحالة

المادة 48 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية