التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1255
نُشر
2 نيسان 2000
المواد
10
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المؤشرات الجغرافية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤشر الجغرافي: اي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت …

المادة 3

أ- يحظر على أي شخص ما يلي:- 1- استعمال اي وسيلة في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئه الحقيقي مما يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن هذا المنشأ. 2- استعمال أي وسيلة في تسمية النبيذ او المشروبات الروحية بشكل يوحي بأن …

المادة 4

أ- 1- لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور. 2- يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات …

المادة 5

يكون قرار مسجل العلامات التجارية في اي من الحالات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 6

أ- مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي …

المادة 7

لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:- أ- 1- تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون، او قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ. 2- تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في …

المادة 8

أ- لصاحب المصلحة، عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:- 1- وقف التعدي. 2- الحجز …

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤشرات الجغرافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية