التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

طلبات التسجيل 1- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الخيرية الى الوزير مصحباً بثلاث نسخ من نظام الجمعية المنوي تأليفها ، واسماء جميع اعضاء الهيئة الادارية . 2- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ استلام الطلب ، اما اذا وجد من الاسباب ما يمنع الموافقة فعليه ان يرفع الطلب الى مجلس الوزراء مع توصياته او ملاحظاته ليتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسباً . وفي حالة الرفض على المجلس ان يبين الاسباب الداعية لذلك .

الإحالة

المادة 5 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية