الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الخيرية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية :
1- يرفع طلب تسجيل الجمعية الموحدة ونظامها سكرتير كل جمعية مرخصة وسبعة من اعضائها ويجب ان يتضمن
الطلب :-
أ- اسم كل جمعية من الجمعيات المرخصة واسم الجمعية الموحدة .
ب- عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية من الجمعيات المذكورة ونتيجة الاقتراعات في كل جمعية .
ج- الترتيبات التي اتخذت بشأن اموال تلك الجمعية .
2- لا يجوز للوزير ان يرخص الجمعية الموحدة الا اذا اقتنع ان احكام المادة السادسة وهذه المادة قد روعيت .