التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

الحل 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بحل اية جمعية اذا اقتنع بأنها :- أ- خالفت نظامها الاساسي ، او ب- لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر ، او ج- رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها، او د- تصرفت بأموالها على غير الاوجه المحددة لها ، او هـ- قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة، او و- خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون . 2- يرسل امر الحل الى مقر الجمعية بواسطة المتصرف ، وللجمعية خلال شهر من تسلمها هذا الامر ان تعترض عليه لدى محكمة العدل العليا 3- باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة ، يجب على الجمعية ان تتوقف عن جميع اعمالها من تاريخ استلامها امر الحل ، وليس لها ان تعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضها والغت امر الحل .

الإحالة

المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية