الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
الحل
1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بحل اية جمعية اذا اقتنع بأنها :-
أ- خالفت نظامها الاساسي ، او
ب- لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر ، او
ج- رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش محلها او اوراقها، او
د- تصرفت بأموالها على غير الاوجه المحددة لها ، او
هـ- قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة، او
و- خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون .
2- يرسل امر الحل الى مقر الجمعية بواسطة المتصرف ، وللجمعية خلال شهر من تسلمها هذا الامر ان تعترض عليه لدى محكمة
العدل العليا
3- باستثناء تقديم الاعتراض المبحوث عنه في الفقرة السابقة ، يجب على الجمعية ان تتوقف عن جميع اعمالها من تاريخ استلامها
امر الحل ، وليس لها ان تعود الى العمل الا اذا قضت المحكمة بقبول اعتراضها والغت امر الحل .