التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · في تنظيم العمل البحري

المادة 133من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: - كونه معقودا لمدة محدودة أو لسفرة كاملة. - خدمة الملاح أو وظيفته. -التاريخ الذي يجب أن تبتدىء فيه الخدمة أو الوظيفة. - طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح. - تاريخ إنشاء العقد ومكانه. - لا يكون العقد صحيحا إلا إذا كان الملاح طليقا من أي استخدام آخر.

الإحالة

المادة 133 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية