نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4556، ص 3364
- نُشر
- 16 تموز 2002
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976 رقم 42 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3364)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة الوطنية للتصنيع. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة.
المادة 3
أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها …
المادة 4
تهدف الهيئة الى ما يلي:- أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها وبيعها واستغلالها. ب-القيام بأعمال البحث والتصميم والتطوير للاغراض المدنية والدفاعية. ج-دعم البحث …
المادة 5
أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالطريقة ذاتها ، اجراء أي تغيير على عضوية المجلس بتعيين بديل لاي من …
المادة 6
يتولى المجلس المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها. ج-اقرار استثمار اموال الهيئة وعوائدها بالطريقة التي يراها لازمة …
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل .
المادة 8
أ- يتولى المدير العام المهام التالية:- 1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2-تنفيذ قرارات المجلس. 3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية. 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه …
المادة 9
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة. ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض واي موارد اخرى تحصل عليها بموافقة من مجلس الوزراء.
المادة 10
المادة 11
يجوز لمجلس الوزراء ، وبناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية ، ان ينقل الى ملكية الهيئة ما يراه مناسبا من الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة للقوات المسلحة الاردنية لاستخدام …
المادة 12
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:- أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب-تستوفى ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تقدمها …
المادة 13
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة على ما يلي:- أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز الى الهيئة شريطة موافقة الاطراف ذات العلاقة بهذه العقود على ذلك وتحل …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.