التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4601، ص 2880
نُشر
1 حزيران 2003
المواد
37
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون رقم (10) لسنة 2005 رقم 47 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4601، ص 2880)

المصدر الرسمي ↗

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون غرف الصناعة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الغرفة: غرفة صناعة الأردن. الهيئة العامة: الهيئة العامة …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة صناعة الأردن) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض …

المادة 4

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:- أ- المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- المشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها. ج- رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية. د- تعزيز التعاون …

المادة 5

تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- تمثيل الصناعيين والغرف الصناعية أمام أي جهة ، رسمية أو غير رسمية ، داخل المملكة أو خارجها. ب- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات الصناعية والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية …

المادة 6

تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة.

المادة 7

الهيئة العامة المادة7- تتكون الهيئة العامة للغرفة من المؤسسات الصناعية المنتسبة الى الغرف الصناعية والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 8

تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية:- أ- مناقشة سياسة الغرفة واقتراح تعديلها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للغرفة. ج- إقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. د- تعيين مدقق حسابات …

المادة 9

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الأقل كل سنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها المسددين لرسوم العضوية وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للإجتماع فيؤجل الإجتماع مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من …

المادة 10

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وفي حال غيابهما معاً تنتخب رئيساً للإجتماع. ب- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً ، الا انه يجوز أن يكون بطريقة الإقتراع السري إذا وافق أكثر من ربع أعضاء الهيئة العامة …

المادة 11

أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها. ب- تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من …

المادة 12

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .

المادة 13

مجلس ادارة الغرفة المادة13- أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا و على النحو التالي:- 1- ممثلين اثنين عن كل غرفة صناعية يختارهما مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن …

المادة 14

أ- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات. ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق.

المادة 15

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج- العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. د- دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصياتها. هـ- رعاية …

المادة 16

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته …

المادة 17

إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب قاهرة يقدرها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين زوال هذه الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 18

يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- أن يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة …

المادة 19

أ- اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط …

المادة 20

الشؤون المالية والادارية للغرفة المادة20- أ- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- أما بالنسبة للسنة المالية الأولى للغرفة فتبدأ من …

المادة 21

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من ايرادات الغرف الصناعية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- عوائد استثمار أموالها. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ …

المادة 22

الغرف الصناعية المادة22- أ- تكون الغرف الصناعية في المملكة على النحو التالي:- 1- الغرف المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 والمبينة ادناه:- - غرفة صناعة عمان. - غرفة صناعة اربد. - غرفة صناعة الزرقاء. 2- أي غرفة …

المادة 23

تتمتع الغرف الصناعية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والإقتراض وقبول المساعدات والهبات …

المادة 24

أ- يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشأة او التي ستنشأ وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام …

المادة 25

أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق مايلي:- 1-رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية. 3- المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية …

المادة 26

أ-1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في …

المادة 27

أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:- 1- …

المادة 28

أ- يتألف مجلس ادارة كل غرفة صناعية من تسعة اعضاء تنتخبهم هيئتها العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0 ب- تكون مدة دورة مجلس ادارة الغرفة الصناعية اربع سنوات من تاريخ انتخابه وينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده رئيساً …

المادة 29

يتولى مجلس إدارة الغرفة الصناعية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة الصناعية. ب- إعداد الهيكل التنظيمي للغرفة الصناعية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة عليه. ج- تنفيذ أهداف الغرفة الصناعية ومهامها. د- إعداد …

المادة 30

أحكام عامة المادة30- أ- تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية . ب- تطبق الأحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس إدارة الغرف الصناعية. ج- تطبق الأحكام المتعلقة …

المادة 31

أحكام انتقالية المادة31- يشكل الوزير لجانا لادارة كل من الغرفة والغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير.

المادة 32

يكون الوزير هو المرجع المختص بشؤون الغرفة والغرف الصناعية.

المادة 33

أ- للوزير تشكيل مجلس استشاري مشترك على النحو المبين ادناه ، وذلك للإستئناس برأيه بخصوص اي أمور تتعلق بقطاعي الصناعة والتجارة:- 1- عضوان على الاقل من اعضاء المجلس. 2- عضوان من بين الصناعيين. 3- عضوان على الاقل من بين اعضاء مجالس ادارة الغرف …

المادة 34

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- رسوم العضوية للغرف الصناعية . ب- الأمور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية وتمثيل أي منها لدى الجهات العامة أو الخاصة. ج- تحديد الموارد المالية …

المادة 35

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 36

أ- تلغى الاحكام المتعلقة بالغرف الصناعية الواردة في قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 وتعديلاته ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون. ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، تحل الغرفة …

المادة 37

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون غرف الصناعة (قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات وحل محله قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية