التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3281
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 328116 حزيران 2003

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك. ب- تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها. ج- تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية. د- تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير. هـ- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة. و- انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقهــا. ز- اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها.

الإحالة

المادة 5 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل عليه تعديلات وحل محله القانون رقم (33) لسنة 2008 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3281)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية