الجريدة الرسميةالعدد 4606ص 335216 حزيران 2003
أ- ينشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام
العقود والاتفاقيات وقبول الهبات والتبرعات ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام
المدني او أي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس انشاء فروع و فتح مكاتب له في المملكة0
ج- يمثل الرئيس المركز لدى الكافه.