التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003 رقم 35 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2010
نُشر
30 نيسان 2003
المواد
8
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003 رقم 35 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2010)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون غير ساري

رقم 35 لسنة 2003 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2010، نُشر في 30 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون النقل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. القطاع: قطاع النقل بمجالاته المختلفة.

المادة 3

تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:- أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل . ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع. ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة …

المادة 4

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية. ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته …

المادة 5

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن منح تراخيص نقل البضائع على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية0 ب- تستوفي الوزارة بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقدار كل منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 7

يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل رقم (13) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام …

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية