نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3653، ص 1835
- نُشر
- 16 أيلول 1989
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني. المديرية: مديرية الدفاع المدني العام. المدير: مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه خطيا لغايات …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتكون الواردات المالية للصندوق من:- أ- الاشتركات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب- اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق على ان تؤخذ موافقة المدير على المساعدات والتبرعات التي ترد من جهات غير …
المادة 6
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون من قبل المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وأمينا للصندوق. ج- يعين المدير أمين سر للجنة والمحاسب المستخدمين …
المادة 7
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح …
المادة 8
تناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها. ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل المدير العام. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها. د- استثمار …
المادة 9
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط صف وفرد ومكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او شرطي او …
المادة 10
المادة 11
أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه الاعانة على خمسمائة دينار ولمرة واحدة فقط. ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.
المادة 12
المادة 13
أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى مدير …
المادة 14
أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى المديرية تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة ، شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة الدفاع اي نفقات لهذه الغاية. ب- في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة للمديرية.
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.