التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1835
نُشر
16 أيلول 1989
المواد
16
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون شهداء الدفاع المدني العام لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الصندوق: صندوق شهداء الدفاع المدني. المديرية: مديرية الدفاع المدني العام. المدير: مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه خطيا لغايات …

المادة 3

يؤسس في المديرية صندوق يسمى ( صندوق شهداء الدفاع المدني العام ) يهدف الى تقديم المساعدة لاسر الشهداء من الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين في المديرية.

المادة 4

المادة 3- أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة يمثله الرئيس. ب- يمثل النائب العام الصندوق في الدعاوى المقامة منه او عليه وتطبق عليها احكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 5

تتكون الواردات المالية للصندوق من:- أ- الاشتركات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب- اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق على ان تؤخذ موافقة المدير على المساعدات والتبرعات التي ترد من جهات غير …

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من خمسة ضباط يعينون من قبل المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وأمينا للصندوق. ج- يعين المدير أمين سر للجنة والمحاسب المستخدمين …

المادة 7

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح …

المادة 8

تناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقدير قيمة الاعانات وكيفية صرفها. ب- اعداد الموازنة العامة للصندوق واقرارها من قبل المدير العام. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ينص عليها في هذا القانون وحفظها. د- استثمار …

المادة 9

أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط صف وفرد ومكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او شرطي او …

المادة 10

تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك او بالطريقة التي تقررها اللجنة ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها لافراد الدفاع المدني.

المادة 11

أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه الاعانة على خمسمائة دينار ولمرة واحدة فقط. ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.

المادة 12

تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 13

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى مدير …

المادة 14

أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولى المديرية تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة ، شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة الدفاع اي نفقات لهذه الغاية. ب- في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية التابعة للمديرية.

المادة 15

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء الدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية