التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3709
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004

يستند الاعلام الاردني الى المبادئ والثوابت التالية:- أ-الايمان بالله. ب-الانتماء للوطن والولاء للملك. ج-الالتـزام بقـيم الاسـلام والعروبة ومبادئ الثــورة العربيـة الكبـرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها الحضـاري. د-الالتزام بأحكام الدستور والقوانين والاسترشاد بمبادئ الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية0 هـ-تعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون. و- توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي 0 ز-احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او التعرض لحياته الخاصة 0 ح-تأكيد حرية تداول المعلومات والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام القوانين المعمول بها. ط-تنمية الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته.

الإحالة

المادة 7 من قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 26 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية