الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37091 آب 2004
يستند الاعلام الاردني الى المبادئ والثوابت التالية:-
أ-الايمان بالله.
ب-الانتماء للوطن والولاء للملك.
ج-الالتـزام بقـيم الاسـلام والعروبة ومبادئ الثــورة العربيـة الكبـرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها
ودورها الحضـاري.
د-الالتزام بأحكام الدستور والقوانين والاسترشاد بمبادئ الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج
الديمقراطي والتعددية السياسية0
هـ-تعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.
و- توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي 0
ز-احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او التعرض لحياته الخاصة 0
ح-تأكيد حرية تداول المعلومات والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا
وفقا لاحكام القوانين المعمول بها.
ط-تنمية الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته.