نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5297، ص 4866
- نُشر
- 17 آب 2014
- المواد
- 44
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون القضاء الإداري ساري
رقم 27 لسنة 2014 · 44 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866، نُشر في 17 آب 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 295 لسنة 2024، تحت المادة 20
المبادئ القضائية 32
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 295 لسنة 2024 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 20 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 295 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 20 ←2023 قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 تحت المادة 8
قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 8 ←2023 قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 تحت المادة 20
قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 20 ←2023 الحكم رقم 284 لسنة 2023 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 20 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 284 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 20 ←2022 الحكم رقم 26 لسنة 2022 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 26 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2022 الحكم رقم 113 لسنة 2022 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 113 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2022 الحكم رقم 643 لسنة 2022 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 643 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2022 الحكم رقم 591 لسنة 2022 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 591 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2022 الحكم رقم 655 لسنة 2022 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 655 لسنة 2022 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 5 ←2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 5 ←2021 الحكم رقم 5964 لسنة 2021 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5964 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 5 ←2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 7 ←2021 الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 20 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 55 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 20 ←2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 20 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 20 ←2021 الحكم رقم 586 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 586 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2021 الحكم رقم 599 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 599 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2021 الحكم رقم 638 لسنة 2021 المحكمة الإدارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 638 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 5
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 5 ←2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 7
قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 7 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 21
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2018 الحكم رقم 167 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 167 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 7 ←2018 الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 153 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 7 ←2018 الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 8 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 153 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 8 ←2018 الحكم رقم 248 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 248 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2018 الحكم رقم 167 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 21 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 167 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 21 ←2017 الحكم رقم (5) لسنة (2017) في الطعن رقم (3) لسنة (2017) صـادر عن المحكمة الدستورية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5 لسنة 2017 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 5 ←2016 الحكم رقم 354 لسنة 2016 - المحكمة الادارية تحت المادة 5 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 354 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 5 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 5 ←2016 الحكم رقم 526 لسنة 2016 تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 526 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 7 ←2015 الحكم رقم 165 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 165 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 7 ←2015 الحكم رقم 54 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 9 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 54 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 9 ←2015 الحكم رقم 172 لسنة 2015 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 17 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 172 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 17 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)
نص المادة 17 ←تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 25
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 25 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (24)
المواد 44
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله. المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون. الرئيس : رئيس المجلس. القضاة : …
المادة 3
المادة 4
أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة. ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية. ج- تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة او اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل …
المادة 5
أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:- 1-الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية …
المادة 6
أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها. ب- يجوز تقديم الطلب …
المادة 7
المادة 7-أ - تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في اصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:- 1- عدم الاختصاص. 2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو …
المادة 8
أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او …
المادة 9
أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:- 1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة. 2- لا يجوز …
المادة 10
أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:- 1- البينات الخطية التي يستند إليها في اثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات. 2- قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواه …
المادة 11
أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللا خلال …
المادة 12
أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها. ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على …
المادة 13
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد اثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد …
المادة 14
أ- للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه، أو في الرد على اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر …
المادة 15
أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال أي شخص ثالث في الدعوى . 3- اذا اقتنعت المحكمة …
المادة 16
أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها او انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى. ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية الا اذا …
المادة 17
أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور اي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اسقاط الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من …
المادة 18
أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الاثبات ويعرض المستدعى ضده اوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص …
المادة 19
أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى. ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية …
المادة 20
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم او غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة …
المادة 21
أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءاً منها، اما اتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها. ب- …
المادة 22
أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة. ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ج- يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة …
المادة 23
المادة 24
أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها. ب- إذا لم يكن الرئيس مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:- أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله. ب-إذا وقع بطلان في …
المادة 28
المادة 29
أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:- 1- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة. 2- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى. 3- القرارات التي …
المادة 30
أ- تقدم لائحة الطعن الى المحكمة الإدارية لترفعها مع اوراق الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا بعد اجراء التبليغات ، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والاجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون …
المادة 31
أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة. ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد ان تستمع لمرافعات الاطراف تصدر حكمها وفقا لاحكام هذا …
المادة 32
تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع او بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:- أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم. ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم او حضروا النطق به اذا تم نظر الدعوى مرافعة. ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى …
المادة 33
أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى. ب- إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية او لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي …
المادة 34
أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ب- يتوجب تنفيذ احكام المحكمة الإدارية العليا واحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع …
المادة 35
إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة اخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما المجلس وقاض …
المادة 36
المادة 37
أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية او من يفوضه من مساعديه خطيا اشخاص الادارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس …
المادة 38
أ- يستوفى عند تقديم الدعوى الى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به. ب- تستوفى عند تقديم الطعون امام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت امام المحكمة الإدارية . ج- تستوفى عن …
المادة 39
عند نفاذ أحكام هذا القانون:- أ-تحال كافة الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل العليا الى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها . ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
اسأل مساعدك عن قانون القضاء الإداري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.