التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

أ- تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير. ب- تتولى الوحدة المهام التالية:- 1- تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على أن تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستدامة المحدث وتناسب التكلفة مع المنفعة. 2- تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة. 3- استقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها. 4- دراسة طلبات المشاريع المقدمة وفقا للنموذج المعد من الوحدة. 5- مراجعة دراسة الجدوى للمشروع. 6- مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها. 7- الموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات. 8- تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع. 9- المشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع. 10- توثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد. 11- مساعدة الجهات المتعاقدة في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار. 12- القيام بإجراء تشاورعام يتعلق بمشروع شراكة مقترح. 13- المساهمة في بناء قدرات العاملين لدى الجهة الحكومية. 14- إعداد إرشادات وأحكام تعاقدية نموذجية بالشروط المرجعية لعقود الشراكة وتطوير المبادئ العامة والممارسات والمعايير الفضلى للتشجيع على تطوير مشاريع الشراكة. 15- تحديد المراحل المعيارية لمشاريع الشراكة. 16- مساعدة الجهات المتعاقدة في إعداد تقييم دوري للأداء بعد إحالة عطاء مشاريع الشراكة. 17- اعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس. 18- تحديد متطلبات إعداد التقارير الدورية للجهات المتعاقدة بشأن مشاريع الشراكة الموقعة لغايات اعتمادها من المجلس. 19- تسلم التقارير الدورية من الجهات المتعاقدة والمتعلقة بتنفيذ مشاريع الشراكة واطلاع المجلس على مراحل سير العمل فيها. 20- جمع التقارير السنوية المعدة من الجهات المتعاقدة ودراستها وتقديمها الى المجلس. 21- انشاء قاعدة بيانات لمشاريع الشراكة. 22- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق مع الجهات المتعاقدة. 23- الالتزام بمعايير الافصاح حسب افضل الممارسات الدولية. 24- أي مهام تكلف بها من المجلس أو مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 7 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية