الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
يعين الوزير مدير الوحدة ليتولى جميع المهام اللازمة لإدارة الوحدة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتعاقدة.
ب-تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة إلى المجلس.
ج-إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد احتياجات الوحدة من الموظفين وتقديمها إلى الوزير.
د- التنسيب للوزير للاستعانة بمستشارين وخبراء في مشاريع الشراكة لمساندة الوحدة للقيام بمهامها وتحديد مهام المستشارين والخبراء وواجباتهم وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
هـ- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.