التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

يعين الوزير مدير الوحدة ليتولى جميع المهام اللازمة لإدارة الوحدة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الشراكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتعاقدة. ب-تقديم الدراسات والتوصيات الصادرة عن الوحدة إلى المجلس. ج-إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد احتياجات الوحدة من الموظفين وتقديمها إلى الوزير. د- التنسيب للوزير للاستعانة بمستشارين وخبراء في مشاريع الشراكة لمساندة الوحدة للقيام بمهامها وتحديد مهام المستشارين والخبراء وواجباتهم وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون. هـ- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية