الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014
تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي:-
أ- متابعة تحديد سلم الأولويات لمشاريع الشراكة لديها.
ب- طرح العطاءات.
ج- التفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.
د- تعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة.
هـ- تسجيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى الوحدة.
و- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة وإعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة ووثائق طرح العطاء لكل مشروع من مشاريع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون.
ز- تقديم المقترحات والدراسات إلى الوحدة والمجلس خلال دورة مراحل المشروع.
ح- تعيين المستشارين حسب الحاجة وفق التشريعات المعمول بها لمساعدتها ماليا وقانونيا وفنيا في كل مشروع من مشاريع الشراكة.
ط- التفاوض وتوقيع العقد.
ي- تأمين مصادر التمويل للإشراف على تنفيذ مشروع الشراكة.
ك- مراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير الدورية بذلك إلى الوحدة.
ل- التنسيب الى المجلس بالموافقة على تشكيل اللجان التوجيهية أو اللجان الفنية اللازمة لمساعدتها في تنفيذ المشاريع.
م- بيان مدى حاجة مشروع الشراكة الى دعم مالي من الخزينة او اي نوع من انواع الدعم او التسهيلات او الاعفاءات والتقدم بطلب خاص بشأن ذلك للوحدة.