التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6358
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63582 تشرين الثاني 2014

تلتزم الجهة المتعاقدة بما يلي:- أ- متابعة تحديد سلم الأولويات لمشاريع الشراكة لديها. ب- طرح العطاءات. ج- التفاوض مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون. د- تعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة. هـ- تسجيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى الوحدة. و- إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة وإعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة ووثائق طرح العطاء لكل مشروع من مشاريع الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون. ز- تقديم المقترحات والدراسات إلى الوحدة والمجلس خلال دورة مراحل المشروع. ح- تعيين المستشارين حسب الحاجة وفق التشريعات المعمول بها لمساعدتها ماليا وقانونيا وفنيا في كل مشروع من مشاريع الشراكة. ط- التفاوض وتوقيع العقد. ي- تأمين مصادر التمويل للإشراف على تنفيذ مشروع الشراكة. ك- مراقبة أداء مشاريع الشراكة بعد إبرام العقد ورفع التقارير الدورية بذلك إلى الوحدة. ل- التنسيب الى المجلس بالموافقة على تشكيل اللجان التوجيهية أو اللجان الفنية اللازمة لمساعدتها في تنفيذ المشاريع. م- بيان مدى حاجة مشروع الشراكة الى دعم مالي من الخزينة او اي نوع من انواع الدعم او التسهيلات او الاعفاءات والتقدم بطلب خاص بشأن ذلك للوحدة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 31 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية