التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5310، ص 6371
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5310ص 63712 تشرين الثاني 2014

يعتبر محتاجا الى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به، لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو ادين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من ابنائه أو أي من المعهود اليه برعايتهم. ب- إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو افساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء . ج- إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات. د- إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والداه او احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين. هـ- إذا كان سيء السلوك وخارجا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفيا او غائبا او عديم الاهلية. و- إذا كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل. ز- إذا كان بائعا متجولا أو عابثا بالنفايات . ح-إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام. ط- إذا كان معرضا لخطر جسيم حال بقائه في اسرته. ي- إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة او جناية. ك- إذا كان حدثا عاملا خلافا للتشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 33 من قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5310، ص 6371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية