التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية رقم 36 لسنة 1947

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 631، ص 1054
نُشر
16 كانون الأول 1947
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية رقم 36 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 1054)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية ساري

رقم 36 لسنة 1947 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 1054، نُشر في 16 كانون الأول 1947

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (4)

نظام الرسوم القنصلية رقم 814 لسنة 1949 · صادر بمقتضى المادة الثانيةغير ساري
نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 4 لسنة 1987 · صادر بمقتضى المادة 2غير ساري
نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 1 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 2غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الرسوم القنصلية.

المادة 2

المادة 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تعين فيها الرسوم الواجب استيفاؤها عن الخدمات القنصلية وله ايضا بمقتضى هذه الانظمة ان يغير الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب قانون الكاتب العدل وقانون جوازات السفر فيما يتعلق …

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 - رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية