نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية رقم 36 لسنة 1947
- الجريدة الرسمية
- العدد 631، ص 1054
- نُشر
- 16 كانون الأول 1947
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية رقم 36 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 1054)
حياة القانون
قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية ساري
رقم 36 لسنة 1947 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 1054، نُشر في 16 كانون الأول 1947
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1947 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (4)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة تعين فيها الرسوم الواجب استيفاؤها عن الخدمات القنصلية وله ايضا بمقتضى هذه الانظمة ان يغير الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب قانون الكاتب العدل وقانون جوازات السفر فيما يتعلق …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون استيفاء رسوم عن الخدمات القنصلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.