التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926

غير ساري
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح رقم 218 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة 1: تستوفي الرسوم التالية عن كل من السياح الاجانب الذين يزورون اماكن الآثر القديمة في منطقة شرقي الاردن: زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين الذين يأتون على حساب شركة كوك 100 قرش مصري عن كل سائح زيارة وادي موسى (بترا) من السائحين …

المادة 2

المادة 2: تستوفي من اهالي سوريا وفلسطين والعراق او من الاجانب الذين يسكنون في تلك البلاد بصورة دائمة والذين يؤمنون اماكن الآثار القديمة في منطقة شرقي الاردن الرسوم التالية: زيادة وادي موسى (بترا) - على حساب شركة كوك 20 قرش مصري عن كل …

المادة 3

المادة 3: تستوفى الرسوم في مواقع الآثار من قبل المحافظين الموجودين فيها عدا ما يخص شركة كوك من السياح.

المادة 4

المادة 4: تعطى لقاء الرسوم المستوفاة وصولات رسمية ذات قسائم.

المادة 5

المادة 5: ان السياح الذين يزورون الآثار بدلالة شركة (كوك) يسلمون رسم الدخولية الى فرع تلك الشركة في بلادهم وهم مجبرون على ابراز التذكرة التي تعطى لهم من الشركة الى محافظي الآثار في كل محل يزورونه وعلى محافظي الآثار في كل محل يزورونه وعلى …

المادة 6

المادة 6: تدفع شركة كوك الرسوم المقررة الى الحكومة في نهاية كل شهر.

المادة 7

المادة 7: يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

المادة 8: رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون. في 23 رمضان 344 و 5 نيسان 906

اسأل مساعدك عن قانون لائحة قانونية في الرسوم التي تستوفى عن السياح.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية