نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 رقم 102 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 568)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 2- مدير تدقيق وتحقيق الحسابات مربوط برئاسة الوزراء ومسؤول عن فحص جميع حسابات الحكومة العامة وعن تفتيشها سواء اكانت متعلقة بالواردات والنفقات العامة او بحسابات الدوائر او بحساب الامانات والسلفات والاموال الخاصة الداخلة في قيود مالية.
المادة 3
المادة 3- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من ان الحسابات جارية على اصول صحيحة وانها قيدت في اوقاتها بصورة موافقة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة.
المادة 4
المادة 5
المادة 5- على مدير تدقيق وتحقيق الحسابات ان يراجع في جميع الاحوال الاوامر المالية المنظمة للنفقات الموضوعة في الموازنة المالية وان يتثبت من ان النفقات جارية بمقتضاها اما فيما يختص بالنفقات التي لم توضع لها مخصصات في الموازنة المالية فعليه …
المادة 6
المادة 6- يطلب مدير تدقيق وتحقيق الحسابات الى مأموري المحاسبة ان يقدموا ايضاحا عن اسباب تأخرهم الزائد في تقديم الحسابات او البيانات او الجداول التي يطلبها واذا كان الايضاح غير مرض فعليه ان يعلم مدير الخزينة.
المادة 7
المادة 7- اذا وجد مدير تدقيق وتحقيق الحسابات اية مخالفة في الدفاتر او النقد او الطوابع او اللوازم المسؤول عنها رئيس الدائرة فعليه ان يبلغ ذلك فوراً لمدير الخزينة وكذلك اذا وجد دفاتر الموظفين الثانويين في حالة غير مرضية او اكتشف اية مخالفة …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- على مدير الخزينة ان يخبر رئيس الوزراء فوراًَ باية قضية كان قراره بشأنها مخالفاً لرأي مدير تدقيق وتحقيق الحسابات في اي امر يتعلق بالحسابات العامة ويكون قرار رئيس الوزراء في ذلك الامر نهائياً.
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.