التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية رقم 48 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
نُشر
29 كانون الأول 1940
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية رقم 48 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة الاولى- يسمى هذا القانون ( قانون الخدمة العسكرية في الجيش العربي ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة الثانية - تعني عبارة ( الجيش العربي ) في هذا القانون ( الجيش العربي ) كما جاء تعريفه في قانون الجيش العربي لسنة 1927 مضافاً اليه افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين المجندين بمقتضى قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين …

المادة 3

المادة الثالثة - يجوز لصاحب السمو الامير المعظم في زمن الحرب او في زمن غيره من الطوارىء ان يأمر بارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية باستخدام الجيش العربي او اي جزء من اجزائه لمقاصد عسكرية داخل شرق الاردن او خارجها من اجل الدفاع عن شرق …

المادة 4

المادة الرابعة - اذا اصدر صاحب السمو الامير المعظم امره باستخدام الجيش العربي او اي جزء من اجزائه لمقاصد عسكرية استناداً الى المادة الثالثة من هذا القانون فان احكام القوانين المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون او احكام اية انظمة …

اسأل مساعدك عن قانون يصرح باستخدام الجيش العربي لمقاصد عسكرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية