الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 16:-
أ- تعفى الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من الضرائب كما يلي:-
1- لمدة ( 7 ) سنوات متتالية تعفى الخمس سنوات الاولى منها بنسبة ( 100% ) من الارباح وبنسبة (60% ) من الارباح
للسنتين التاليتين اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية من فئة( أ ).
2- لمدة ( 10 ) عشر سنوات متتالية، تعفى الثماني سنوات الاولى منها بنسبة ( 100% ) من الارباح وبنسبة (60% ) من
الارباح للسنتين التاليتين اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية من فئة( ب ).
3- لمدة( 12 ) اثنتي عشر سنة متتالية اذا اقيم المشروع في منطقة تنمية من فئة( ج ).
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة زيادة مدة الاعفاء الواردة في البنود( 1) و(2) و (3 ) من الفقرة( أ )من هذه
المادة مدة سنتين اذا كان المشروع مملوكاً لشركة مساهمة عامة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة( د) من هذه المادة تسري مدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة من تاريخ
يوم بدء الانتاج او العمل على ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء باعتبار
المشروع اقتصادياً مصدقاً في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة منح المشروع مهلة أطول من تلك
المدة اذا كان تنفيذه يتطلب ذلك.
د- اذا استغرق تنفيذ المشروع مدة أكثر من ثلاث سنوات او أكثر من المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء فتحسم مدة التجاوز
من أصل مدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة.
هـ- للجنة منح مدة انتاج او تشغيل تجريبي لمالك المشروع الاقتصادي المصدق لا تتجاوز أربعة أشهر يعتبر الانتاج او التشغيل
قد بدأ فعلا بعد انتهائها مباشرة لغايات هذا القانون.