التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع - اعفاءات اضافية · المادة 20:-

المادة 22من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 22:- أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يعفي في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لاي مشروع في قطاع الصناعة او التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية اذا جرى تخصيص ذلك المبلغ لانشاء ابنية سكن للمستخدمين والعمال في المشروع اما مباشرة او عن طريق المساهمة مع مؤسسة الاسكان او المؤسسات المتخصصة، او لانشاء الابنية الثقافية او الصحية لأولئك المستخدمين والعمال شريطة موافقة وزارة العمل على ملاءمة الابنية للأغراض التي اقيمت من اجلها، كما تعفى كذلك النفقات السنوية التي تترتب على ادارة وصيانة تلك الابنية. ب- اذا لم يقم مالك المشروع باتمام اقامة الابنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالاعفاء، فيعتبر الدخل الذي اعفي بموجب تلك الفقرة خاضعا للضريبة خلال السنة التي تلي تلك المدة مباشرة وذلك بالرغم من مضي المدة التي يجوز اعادة النظر في التقدير خلالها الذي اجري على مالك المشروع من قبل دائرة ضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل الساري المفعول عن تلك السنة.

الإحالة

المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية