الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 24:-
أ- بالرغم مما ورد في قانون ادارة املاك الدولة المعمول به، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تفويض المساحات اللازمة
من املاك الدولة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون المنشأ في منطقة تنمية فئة( ج ) بدون مقابل، على ان تحدد
هذه المساحات وفقا لحاجات المشروع الضرورية.
ب- في حالة اقامة المشروع او نقله الى مكان آخر او تصفيته او اذا تبين ان المساحات التي فوضت له قد استعملت كليا او
جزئيا في غير الاغراض التي فوضت من اجلها او تم تأجيرها او بيعها او انها تزيد عن حاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء
بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قراره بتفويض تلك الاراضي كليا او جزئيا حسب مقتضى الحال لاغيا واعادة ملكيتها الى الدولة
وتسجيلها باسمها.