الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
الفصل الثامن - احكام عامة
المادة 25:-
أ- يعامل رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون معاملة مساوية لرأس المال
المحلي سواء اكان استثماره بالاشتراك معه او بصورة مستقلة بما في ذلك الاعفاء من الرسوم والضرائب. وتضمن الحكومة لرأس
المال العربي او الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى احكام هذا القانون وعدم الغائها او
خفضها او المساس بها بمقتضى اي تشريع آخر.
ب- تسري على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى احكام هذا القانون الضمانات الممنوحة لرؤوس الاموال العربية بمقتضى
احكام اتفاقية استثمار الاموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية واية
تعديلات تطرأ عليها.