الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 29:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغي كل او بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب الممنوحة لاي مشروع تنطبق
عليه احكام هذا القانون اذا تبين ان تلك الاعفاءات قد منحت استنادا الى معلومات كاذبة او اذا خالف اصحاب المشروع احكام
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وينشر قرار مجلس الوزراء بذلك في الجريدة الرسمية.
ب- يترتب على اصحاب المشروع دفع جميع الرسوم والضرائب التي كانوا قد اعفو منها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم او تبليغ اي منهم بقرار الالغاء.