التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 29من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 29:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغي كل او بعض الاعفاءات من الرسوم والضرائب الممنوحة لاي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون اذا تبين ان تلك الاعفاءات قد منحت استنادا الى معلومات كاذبة او اذا خالف اصحاب المشروع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وينشر قرار مجلس الوزراء بذلك في الجريدة الرسمية. ب- يترتب على اصحاب المشروع دفع جميع الرسوم والضرائب التي كانوا قد اعفو منها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم او تبليغ اي منهم بقرار الالغاء.

الإحالة

المادة 29 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية