التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - التعاريف · المادة 2:-

المادة 3من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 3:- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة: تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي في كل منها، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة ان يستثنى قطاعاً او اكثر في اي من مناطق التنمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وان تطبق على هذا القطاع الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لأي قطاع في اي منطقة اخرى.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية