الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 3:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة:
تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي
في كل منها، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود
كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة ان يستثنى قطاعاً او اكثر في اي من مناطق التنمية المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وان تطبق على هذا القطاع الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لأي قطاع في
اي منطقة اخرى.