الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 31:-
أ- مع مراعاة احكام المادة( 24 ) من هذا القانون، يحضر استعمال الابنية والاراضي التي يملكها المشروع الاقتصادي المصدق
والتي جرى اعفاؤها من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) وفقا لاحكام هذا القانون في اي مشروع
آخر الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع تلك الضريبة عنها كما لو انها لم تمنح الاعفاء اصلا.
ب- اذا ظهر بأن الابنية والاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي
المصدق دون الحصول على موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) المترتبة
عليها وفقا لاحكام الفقرة( أ ) المشار اليها.
ج- تدفع الضريبة المتحققة بمقتضى اي من الفقرتين( أ) و(ب ) من هذه المادة خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة
بشأنها.