الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الفصل الثالث
التعويض
دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة
المادة 15-
1- يجوز لوزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين الحد الاعلى للتعويض الذي يدفع بمقتضى الفقرة (2) فيما
يتعلق بأي صنف او فصيلة من الحيوانات التي تذبح بمقتضى أحكام هذا القانون ويعمل بذلك الاعلان أعتباراً من التاريخ
الذي يعين فيه سواء أكان شاملاً ما قبله أم ما بعده وفاقاً لما يعين فيه او اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اذا لم يعين فيه تاريخ لبدء العمل به.
2- مع مراعاة أحكام المادة (16 ) تدفع الحكومة التعويض لصاحب الحيوان الذي يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون بالصورة
التالية:-
أ- اذا كان الحيوان مصاباً بمرض يدفع نصف قيمته قبل أصابته مباشرة بالمرض على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض نصف الحد
الاعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة (1) لصنف او لفصيلة ذلك الحيوان.
ب- اذا لم يكن الحيوان مصاباً بمرض بل أشتبه باصابته به ، تدفع قيمته قبل ذبحه مباشرة على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض
الحد الاعلى لمبلغ التعويض الذي عينه وزير الزراعة بمقتضى الفقرة (1) لصنف او لفصيلة ذلك الحيوان. ويشترط في ذلك أنه
اذا أعطيت الذبيحة الى صاحب الحيوان بوصفها صالحة للاستهلاك تحسم قيمتها من مبلغ التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذه الفقرة.
3- يقدر الطبيب البيطري من أجل غايات هذا القانون قيمة أي حيوان يذبح بمقتضى أحكامه وذبيحة أي حيوان صالحة للاستهلاك
ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
4- أذا كان صاحب الحيوان المذبوح بمقتضى أحكام المادة (6) يحمل بوليصة تأمين بشأن حيوانه يجوز للمؤمن حسم مبلغ التعويض
المقدر والمدفوع له بمقتضى هذا القانون مع المبلغ المستحق له وفاقاً لعقد التأمين قبل أن يدفع له التعويض عن ذلك الحيوان.