الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
طريقة الفحص والمعالجة
المادة 8-
1- للطبيب البيطري او مفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه او تلقيحه او معالجته على أي وجه آخر او وسمه
او تعليمه بصورة أخرى او رشه او غسله او تعقيمه بأية صورة أخرى ، او وضعه تحت الحجر الصحي طيلة المدة التي يعينها
أذا رأى في أي وقت من الاوقات أنه من الضروري او المستحسن أجراء ذلك منعاً لتفشي المرض.
2- يجوز لأي طبيب بيطري:
أ- أن يحظر على أي شخص ذبح أي حيوان تحت المعالجة وفاقاً لأحكام الفقرة (1) او تحت معالجة أي شخص مجاز كطبيب بيطري
او تحت المعالجة البيطرية بأية صورة أخرى او يكون تحت الحجر الصحي مدة من الزمن ، و
ب- أن يحظر استعمال نتاج ذلك الحيوان بما في ذلك الحليب للمدة التي يستصوب تحديدها ، و
ج- أن يسمح بذبح الحيوان او أستعمال نتاجه وفاقاً للشروط التي يعينها.